nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836_13761 ( وأخت فأكثر ) لأبوين أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة ) لا فرض لهن معها بل ( يرثن ما فضل كالإخوة )
[ ص: 514 ] لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية فشرط في الفرض عدم الولد ، فمتى وجد الولد فلا فرض لهن ، إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن ، فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب . ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث جعل للأخت ما بقي
nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836_13761 ( وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ( مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةً ) لَا فَرْضَ لَهُنَّ مَعَهَا بَلْ ( يَرِثْنَ مَا فَضَلَ كَالْإِخْوَةِ )
[ ص: 514 ] لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } الْآيَةَ فَشَرَطَ فِي الْفَرْضِ عَدَمَ الْوَلَدِ ، فَمَتَى وُجِدَ الْوَلَدُ فَلَا فَرْضَ لَهُنَّ ، إلَّا أَنَّ لِلْأَخَوَاتِ قُوَّةٌ بِوِلَادَةِ الْأَبِ لَهُنَّ وَلَا مُسْقِطَ لَهُنَّ ، فَكَانَ أَدْنَى حَالَاتِهِنَّ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ التَّعْصِيبُ . وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ حَيْثُ جَعَلَ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ