( ومن لا يرث ) لمانع ( لا يحجب ) نصا حرمانا ولا نقصانا    . روي عن  عمر   وعلي  والمحجوب . بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ، وإن كانوا محجوبين بالأب وكل ما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها ، بل يحجبونها من الثلث إلى السدس ، وإلا أم الأب وأم الجد معهما وتقدم . والأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون حرمانا بالشخص    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					