الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويعتق حمل لم يستثن ) أي : لم يستثنه معتق أمه ( بعتق أمه ) لتبعيته لها في البيع والهبة . ففي العتق أولى ( ولو لم يملكه ) أي : الحمل رب الأمة كما لو اشترى أمة من ورثة ميت موصى بحملها لغيره فأعتقها فيسري العتق إلى الحمل ( إن كان ) معتقها ( موسرا ) بقيمة الحمل يوم عتقه كفطرة ( ويضمن ) معتقها ( قيمته ) أي : الحمل ( لمالكه ) الموصى له به يوم ولادته حيا ، فإن استثنى الحمل معتق أمه لم يعتق . وبه قال ابن عمر وأبو هريرة .

                                                                          قال أحمد . : أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق . ولا أذهب إليه في البيع . ولحديث { المسلمون على شروطهم } ولأنه يصح إفراده بالعتق بخلاف البيع فصح استثناؤه كالمنفصل ويفارق البيع في أنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل يقابل العوض أو لا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية