الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال : ( عبدي حر أو ) قال : ( أمتي حرة أو ) قال : ( زوجتي طالق ولم ينو معينا ) من عبيده أو إمائه أو زوجاته بأن أطلق ( عتق ) الكل من عبيده أو إمائه ( وطلق الكل ) من زوجاته نصا ( ; لأنه ) أي : لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتي ( مفرد مضاف فيعم ) العبيد والإماء أو الزوجات .

                                                                          قال أحمد : في رواية حرب . لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس : يقع عليهن الطلاق . ليس هذا مثل قول : إحدى الزوجات طالق ، كقوله تعالى : { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } فإنه شامل لكل نعمة ، وقوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وحديث { صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة } .

                                                                          قال أبو محمد الجوزي وكذا إن قال : كل عبد أملكه في المستقبل ( و ) إن قال ( أحد عبدي ) حر ( أو ) قال أحد ( عبيدي حر أو ) قال ( بعضهم ) أي : عبيدي حر ( ولم ينوه ) أي : يعينه بالنية ( أو عينه ) بلفظه ( ونسيه ) أقرع ( أو أدى أحد مكاتبيه ) ما عليه ( وجهل ) المؤدي ( ومات بعضهم ) أي : العبيد أو المكاتبين ( أو ) مات السيد أو لا أي : ولم يمت بعضهم ولا السيد ( أقرع ) السيد بينهم ( أو ) أقرع ( وارثه ) أي : السيد بينهم ( فمن خرج ) منهم ( بالقرعة فهو حر من حين العتق ) وكسبه له ; لأن مستحق العتق في هذه الصورة واحد لا بعينه فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته ولم تجز الورثة ( ومتى بان لناس ) أي : من أعتق معينا ونسيه ( أو ) بان ( لجاهل ) أي : فيما إذا أدى إليه إحدى مكاتبيه ما عليه وجهله ( أن عتيقه أخطأته القرعة عتق ) الذي أخطأته القرعة أي : ظهر إنه العتيق ( وبطل عتق المخرج ) لتبين أن العتيق غيره ( إذا لم يحكم بالقرعة ) فإن حكم بها أو كانت بأمر حاكم عتقا ; لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم فلا يقبل قول فيه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية