فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وشراء وإجارة واستئجار واستدانة  لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق . ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب . وهذا أقوى أسبابه . . 
وفي بعض الآثار أن { تسعة أعشار الرزق في التجارة   } ( وتتعلق ) استدانته ( بذمته ) أي ذمة المكاتب ( يتبع بها بعد عتق ) لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال ولأنه في يد نفسه . فليس من سيده غرر بخلاف المأذون له ( وسفره ) أي المكاتب ( ك ) سفر ( غريم ) فلسيده منعه منه ( وله ) أي المكاتب ( أخذ صدقة ) واجبة ومستحبة لقوله تعالى : { وفي الرقاب    } وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى . 
( ويلزم ) مكاتبا ( شرط ) سيد عليه ( تركهما ) أي السفر وأخذ الصدقة ( ك ) ما يلزم ( العقد ) أي عقد الكتابة ( فيملك ) سيده ( تعجيزه ) بسفره أو  [ ص: 602 ] أخذه الصدقة عند شرط تركهما لحديث { المسلمون على شروطهم   } وكذا لو شرط عليه أن لا يسأل الناس . 
قال  أحمد  قال  جابر بن عبد الله    ( هم على شروطهم ) إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة . فظاهره إن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه . 
				
						
						
