nindex.php?page=treesubj&link=10796_10793 ( ويجب ) النكاح بنذر و ( على من يخاف ) بتركه ( زنا ) وقدر على نكاح حرة ( ولو ) كان خوفه ذلك ( ظنا من رجل وامرأة ) لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء ، ولأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19790زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال في
الشارح : وهذا في حق من يمكنه التزويج فأما من لا يمكنه . فقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } انتهى . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح يقترض ويتزوج ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصا . ( ويقدم ) النكاح ( حينئذ ) أي حين وجوبه ( على حج واجب ) زاحمه خشية الوقوع في محظور ( ولا يكتفي ) في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا ( بمرة ) أي بأن يتزوج مرة ( بل يكون ) التزويج ( في مجموع العمر ) ليحصل الإعفاف وصرف
[ ص: 623 ] النفس عن الحرام
nindex.php?page=treesubj&link=10796_10793 ( وَيَجِبُ ) النِّكَاحُ بِنَذْرٍ وَ ( عَلَى مَنْ يَخَافُ ) بِتَرْكِهِ ( زِنًا ) وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ ( وَلَوْ ) كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ( ظَنًّا مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ) لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَوْنُهَا عَنْ الْحَرَامِ وَطَرِيقُهُ النِّكَاحُ . وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَادِرِ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَالْعَاجِزِ عَنْهُ وَاحْتُجَّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19790زَوَّجَ رَجُلًا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ وَلَا وَجَدَ إلَّا إزَارَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ } أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . قَالَ فِي
الشَّارِحِ : وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ يُمْكِنُهُ التَّزْوِيجُ فَأَمَّا مَنْ لَا يُمْكِنُهُ . فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } انْتَهَى . وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16207صَالِحٌ يَقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ وَمَنْ أَمَرَهُ بِهِ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلْيَتَزَوَّجْ نَصًّا . ( وَيُقَدَّمُ ) النِّكَاحُ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ وُجُوبِهِ ( عَلَى حَجٍّ وَاجِبٍ ) زَاحَمَهُ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورٍ ( وَلَا يَكْتَفِي ) فِي الْخُرُوجِ مِنْ وُجُوبِ النِّكَاحِ حَيْثُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَلَا ( بِمَرَّةٍ ) أَيْ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ مَرَّةً ( بَلْ يَكُونُ ) التَّزْوِيجُ ( فِي مَجْمُوعِ الْعُمُرِ ) لِيَحْصُلَ الْإِعْفَافُ وَصَرْفُ
[ ص: 623 ] النَّفْسِ عَنْ الْحَرَامِ