ويحرم التصريح وهو أي التصريح ما لا يحتمل غير النكاح
nindex.php?page=treesubj&link=10984_11010_10824_10823_10827_10826_10825 ( بخطبة معتدة ) بكسر الخاء ومثلها مستبرأة عتقت بموت سيد ونحوه كقوله أريد أن أتزوجك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك أو تزوجيني أو زوجيني نفسك لمفهوم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها ( إلا لزوج تحل له ) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض ، لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه ، فإن وطئت بشبهة أو زنا في عدتها فالزوج كالأجنبي ، لأنها لا تحل له إذن كالمطلقة ثلاثا ( و ) يحرم أيضا ( تعريض بخطبة رجعية ) لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح
وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ وَهُوَ أَيْ التَّصْرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكَاحِ
nindex.php?page=treesubj&link=10984_11010_10824_10823_10827_10826_10825 ( بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَمِثْلُهَا مُسْتَبْرَأَةٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَنَحْوِهِ كَقَوْلِهِ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَك أَوْ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُك تَزَوَّجْتُك أَوْ تَزَوَّجِينِي أَوْ زَوِّجِينِي نَفْسَك لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } إذْ تَخْصِيصُ التَّعْرِيضِ بِنَفْيِ الْحَرَجِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّصْرِيحِ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَحْمِلَهَا الْحِرْصُ عَلَى النِّكَاحِ عَلَى الْإِخْبَارِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا ( إلَّا لِزَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ ) كَالْمَخْلُوعَةِ وَالْمُطَلَّقَةِ دُونَ ثَلَاثٍ عَلَى عِوَضٍ ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهَا أَشْبَهَتْ غَيْرَ الْمُعْتَدَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ، فَإِنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فِي عِدَّتِهَا فَالزَّوْجُ كَالْأَجْنَبِيِّ ، لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إذَنْ كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ( وَ ) يَحْرُمُ أَيْضًا ( تَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ أَشْبَهَتْ الَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ