( ويصح توكيل فاسق  ونحوه ) كيهودي وكله مسلم ( في قبول ) نكاح يهودية له لأنه يصح قبوله لنفسه النكاح فصح لغيره ( ويصح توكيله ) أي الولي أن يزوج ( مطلقا ) كقوله ( زوج من شئت ) نصا ، . 
وروي أن رجلا من العرب  ترك ابنته عند  عمر  وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها  عثمان بن عفان  ، فهي أم عمرو بن عثمان  واشتهر ذلك ولم ينكر ، ولأنه إذن في النكاح فجاز مطلقا كإذن المرأة لوليها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					