( ولا يحل لحر مسلم
nindex.php?page=treesubj&link=25800_11287نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبية لحاجة المتعة أو ) حاجة ( خدمة ) امرأة له لكبر أو مرض أو غيرهما نصا ، وأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما الخصي والمجبوب إذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما وهو عادم الطول وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق وغيرهما ( ولو ) كان خوف عنت العزوبية ( مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ) أي زوجته الحرة نصا .
( ولا يجد طولا ) أي مالا ( حاضرا يكفي لنكاح حرة ولو ) كانت الحرة ( كتابية لا غائبا ولو وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو تفويض بضعها أو وهب له فتحل ) له الأمة المسلمة بهذين الشرطين خوف العنت وعدم الطول لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا } - إلى قوله - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذلك لمن خشي العنت منكم } والصبر عن إنكاحها مع الشرطين أولى ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وأن تصبروا خير لكم } ويقبل قوله في وجود الشرطين . ولو كان بيده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة فإن عدم أحد الشرطين أو كانت الأمة كافرة ولو كتابية لم تحل للمسلم للآية قال في الشرح : أو وجد مالا ولم يزوج لقصور نسبه فله نكاح الأمة أي مع خوف العنت ; لأنه غير مستطيع الطول إلى
[ ص: 662 ] حرة تعفه فأشبه من لم يجد شيئا انتهى .
وكذا لو لم يجد من يزوجه حرة إلا بزيادة عن مهر مثلها تجحف بماله ( ولو قدر ) عادم الطول خائف العنت ( على ثمن أمة ) قدمه في التنقيح ، ثم قال : وقيل لا ولو كتابية واختاره جمع كثير وهو أظهر انتهى ، وممن اختار القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والمقنع والشرح والحاوي الصغير والوجيز
وابن عبدوس وغيرهم واختاره في الإقناع .
( ولا يبطل نكاحها ) أي الأمة إذا تزوجها بالشرطين ( إن أيسر ) فملك ما يكفيه لنكاح حرة ولو نكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه ) كما لو نكح أمة لحاجة خدمة لمرض فعوفي منه أو غيبة زوجته فقدمت ; لأن ذلك شرط لابتداء النكاح لا لاستدامته وهي تخالف ابتداءه إذ الردة والعدة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10994تزوج الحرة على الأمة قسم ليلتين وللأمة ليلة ( وله ) أي لمن تزوج أمة بشرطه ( إن لم تعفه ) الأمة ( نكاح أمة أخرى ) عليها فإن لم يعفاه فله نكاح ثالثة وهكذا ( إلى أن يصرن أربعا ) لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا } إلى آخره .
( وكذا ) له أن
nindex.php?page=treesubj&link=10993يتزوج أمة ( على حرة لم تعفه ) الحرة ( بشرطه ) بأن لا يجد طولا لنكاح حرة ، لعموم الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا لم يصبر كيف يصنع ؟ فإن كان معه حرة أو أمة تعفه فلا خلاف في تحريم نكاح أمة ، أخرى وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11402نكح أمتين في عقد واحد وهو يستعف بواحدة منهما فنكاحهما باطل لبطلانه في إحداهما وليست إحداهما ) بأولى من الأخرى فبطل فيهما كما لو جمع بين أختين ( وكتابي حر في ذلك ) أي نكاح الأمة ( كمسلم ) فلا تحل له إلا بالشرطين وكونها كتابية
( وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ
nindex.php?page=treesubj&link=25800_11287نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ الْعُزُوبِيَّةِ لِحَاجَةِ الْمُتْعَةِ أَوْ ) حَاجَةِ ( خِدْمَةِ ) امْرَأَةٍ لَهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا نَصًّا ، وَأَدْخَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ إذَا كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ يَخَافُ مَعَهَا مِنْ التَّلَذُّذِ بِالْمُبَاشَرَةِ حَرَامًا وَهُوَ عَادِمٌ الطَّوْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقِ وَغَيْرِهِمَا ( وَلَوْ ) كَانَ خَوْفُ عَنَتِ الْعُزُوبِيَّةِ ( مَعَ صِغَرِ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيْبَتِهَا أَوْ مَرَضِهَا ) أَيْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ نَصًّا .
( وَلَا يَجِدُ طَوْلًا ) أَيْ مَالًا ( حَاضِرًا يَكْفِي لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ ) كَانَتْ الْحُرَّةُ ( كِتَابِيَّةً لَا غَائِبًا وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ بِتَأْخِيرِ صَدَاقِهَا أَوْ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ تَفْوِيضِ بُضْعِهَا أَوْ وُهِبَ لَهُ فَتَحِلُّ ) لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ خَوْفَ الْعَنَتِ وَعَدَمِ الطَّوْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا } - إلَى قَوْلِهِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } وَالصَّبْرُ عَنْ إنْكَاحِهَا مَعَ الشَّرْطَيْنِ أَوْلَى ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ } وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ . وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ فَادَّعَى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ أَوْ مُضَارَبَةٌ فَإِنْ عُدِمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ أَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ كَافِرَةً وَلَوْ كِتَابِيَّةً لَمْ تَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ لِلْآيَةِ قَالَ فِي الشَّرْحِ : أَوْ وَجَدَ مَالًا وَلَمْ يُزَوَّجْ لِقُصُورِ نَسَبِهِ فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَيْ مَعَ خَوْفِ الْعَنَتِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعِ الطَّوْلِ إلَى
[ ص: 662 ] حُرَّةٍ تُعِفُّهُ فَأَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا انْتَهَى .
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُزَوِّجُهُ حُرَّةً إلَّا بِزِيَادَةٍ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا تَجْحَفُ بِمَالِهِ ( وَلَوْ قَدَرَ ) عَادِمُ الطَّوْلِ خَائِفُ الْعَنَتِ ( عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ ) قَدَّمَهُ فِي التَّنْقِيحِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ لَا وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَهُوَ أَظْهَرُ انْتَهَى ، وَمِمَّنْ اخْتَارَ الْقَوْلَ الثَّانِي
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالنَّظْمِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ
وَابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ وَاخْتَارَهُ فِي الْإِقْنَاعِ .
( وَلَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا ) أَيْ الْأَمَةِ إذَا تَزَوَّجَهَا بِالشَّرْطَيْنِ ( إنْ أَيْسَرَ ) فَمَلَكَ مَا يَكْفِيهِ لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَيْهَا أَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ وَنَحْوُهُ ) كَمَا لَوْ نَكَحَ أَمَةً لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ لِمَرَضٍ فَعُوفِيَ مِنْهُ أَوْ غَيْبَةِ زَوْجَتِهِ فَقَدِمَتْ ; لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِابْتِدَاءِ النِّكَاحِ لَا لِاسْتِدَامَتِهِ وَهِيَ تُخَالِفُ ابْتِدَاءَهُ إذْ الرِّدَّةُ وَالْعِدَّةُ وَأَمْنُ الْعَنَتِ يَمْنَعْنَ ابْتِدَاءَهُ دُونَ اسْتِدَامَتِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10994تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَيْلَتَيْنِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ ( وَلَهُ ) أَيْ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِشَرْطِهِ ( إنْ لَمْ تُعِفُّهُ ) الْأَمَةُ ( نِكَاحُ أَمَةٍ أُخْرَى ) عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُعِفَّاهُ فَلَهُ نِكَاحُ ثَالِثَةٍ وَهَكَذَا ( إلَى أَنْ يَصِرْنَ أَرْبَعًا ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا } إلَى آخِرِهِ .
( وَكَذَا ) لَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10993يَتَزَوَّجَ أَمَةً ( عَلَى حُرَّةٍ لَمْ تُعِفَّهُ ) الْحُرَّةُ ( بِشَرْطِهِ ) بِأَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، لِعُمُومِ الْآيَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إذَا لَمْ يَصْبِرْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ تُعِفُّهُ فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ أَمَةٍ ، أُخْرَى وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11402نَكَحَ أَمَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَسْتَعِفُّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ لِبُطْلَانِهِ فِي إحْدَاهُمَا وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا ) بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى فَبَطَلَ فِيهِمَا كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ( وَكِتَابِيٌّ حُرٌّ فِي ذَلِكَ ) أَيْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ( كَمُسْلِمٍ ) فَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِالشَّرْطَيْنِ وَكَوْنِهَا كِتَابِيَّةً