الهداية شرح بداية المبتدي
( باب الخلع ) [ ص: 211 ] ( وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الخلع تطليقة بائنة } [ ص: 212 ] [ ص: 213 ] [ ص: 214 ] ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات ، والواقع بالكناية بائن [ ص: 215 ] إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة .


