الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وولد الأمة من مولاها حر ) لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه ، هذا هو الأصل ، ولا معارض له فيه لأن ولد الأمة لمولاها .

التالي السابق


( قوله فيعتق عليه ) التحقيق أنه يعلق حرا لا أنه يعلق مملوكا ثم يعتق كما يقتضيه [ ص: 456 ] ظاهر العبارة فإنه يجب القطع بأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قط إلا حرا . وفي المبسوط : الولد يعلق حرا من الماءين لأن ماءه حر وماء جاريته مملوك لسيدها فلا تتحقق المعارضة ، بخلاف ابنه من جارية الغير فإن ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها بأنه مخلوق من مائها بيقين ، بخلاف الرجل ، ولذا لا ينتفي عنها بحال وقد ينتفي عن الأب ، ويثبت النسب منها بالزنا وبعد الملاعنة حتى يتوارثان دون الأب فكان ماؤها أولى بالاعتبار عند التعارض ، أو لاستهلاك مائه بمائها لأنه في موضعه ويزداد قوة منها لأمته ، أو ترجح بالحضانة والتربية أو لأنه قبل الانفصال كعضو منها حتى قد يقرض بالمقراض ويعتق بعتقها ويستثنى من بيعها والزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها وفي هذا إجماع ، حتى لو كان الزوج هاشميا كان ولده هاشميا مرقوقا ، بخلاف المغرور فإنه لم يرض به لعدم علمه فلذا قلنا : يعلق حرا في حقه فتجب قيمته .




الخدمات العلمية