( ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية  فهي واحدة ) وقال  زفر    : تقع ثنتان لعرف الحساب ، وهو قول  الحسن بن زياد    . ولنا أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب ، وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها ( فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث ) لأنه يحتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ، ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين ،  [ ص: 23 ] وإن نوى واحدة مع ثنتين تقع الثلاث لأن كلمة " في " تأتي بمعنى " مع " كما في قوله تعالى { فادخلي في عبادي    } أي مع عبادي ، ولو نوى الظرف تقع واحدة ، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ( ولو قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب  فهي ثنتان ) وعند  زفر  ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا ، لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث . 
وعندنا الاعتبار المذكور الأول على ما بيناه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					