( وإذا ملك الرجل امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة ) للمنافاة بين الملكين . أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية ، وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح ( ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء ) لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ، ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه ، وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة . وعن محمد أنه يقع لأن العدة واجبة . بخلاف الفصل الأول لأنه [ ص: 43 ] لا عدة هناك حتى حل وطؤها له .


