فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ( ومن قال لامرأته : أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى  فهي ثلاث )  [ ص: 48 ] لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم ، قال عليه الصلاة والسلام { الشهر هكذا وهكذا وهكذا   } الحديث ، وإن أشار بواحدة فهي واحدة ، وإن أشار بثنتين فهي ثنتان لما قلنا ، والإشارة تقع بالمنشورة منها ، وقيل : إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منها ، وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع في الأولى ثنتان ديانة ،  [ ص: 49 ] وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر ، ولو لم يقل هكذا تقع واحدة لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله : أنت طالق 
     	
		 [ ص: 47 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					