( وإذا وصف الطلاق بضرب من الشدة أو الزيادة  كان بائنا مثل أن يقول : أنت طالق بائن أو ألبتة ) وقال  الشافعي    : يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول بها لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال : أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك .  ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ; ألا ترى أن البينونة قبل الدخول بها وبعد العدة تحصل به فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين ،  [ ص: 50 ] ومسألة الرجعة ممنوعة فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين . أما إذا نوى الثلاث فثلاث لما مر من قبل ، ولو عنى بقوله : أنت طالق واحدة وبقوله بائن أو ألبتة أخرى تقع تطليقتان بائنتان لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع ( وكذا إذا قال : أنت طالق أفحش الطلاق    ) لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله بائن ، وكذا إذا قال أخبث الطلاق ( أو أسوأه لما ذكرنا ، وكذا إذا قال طلاق الشيطان  [ ص: 51 ] أو طلاق البدعة ) لأن الرجعي هو السني فيكون قوله : البدعة وطلاق الشيطان بائنا . وعن  أبي يوسف  في قوله : أنت طالق للبدعة أنه لا يكون بائنا إلا بالنية لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاع في حالة حيض فلا بد من النية . وعن  محمد  أنه إذا قال : أنت طالق للبدعة أو طلاق الشيطان  يكون رجعيا لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة الحيض فلا تثبت البينونة بالشك ( وكذا إذا قال : كالجبل    ) لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة وذلك بإثبات زيادة الوصف ، وكذا إذا قال : مثل الجبل لما قلنا ، وقال  أبو يوسف    : يكون رجعيا لأن الجبل شيء واحد فكان تشبيها به في توحده 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					