( فصل ) [ ص: 233 ] ( وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه ، فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة عن ملكه ) أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد ، ويشترط تسليم نوعه ، وذلك في المسجد بالصلاة فيه ، أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن أبي حنيفة ، وكذا عن محمد ; لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه .
وعن محمد أنه يشترط الصلاة بالجماعة ; لأن المسجد بني لذلك في الغالب ( وقال أبو يوسف : يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ) لأن التسليم عنده ليس بشرط ; لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى [ ص: 234 ] بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق ، وقد بيناه من قبل .


