الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وإن شاء فسخ البيع ) لتفرق الصفقة عليه قبل التمام ، فلم يتم رضاه بالموجود ، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ; لأن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف

التالي السابق


( قوله ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز ) مثلا ( بمائة ) تعلق العقد على ذلك الكيل المسمى بعينه حتى لو وجدت ناقصة ( كان للمشتري الخيار ، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن ) ; لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي مكيلا أو موزونا ، ( فإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة ) الواحدة عليه ، وكذا الخلاصة في كل مكيل وموزون ( وإن وجدها زائدة فالزيادة للبائع ; لأن البيع وقع على مقدار معين ) ليس [ ص: 272 ] له جهة الوصفية ، فما زاد عليه لم يدخل في العقد فيكون للبائع ،




الخدمات العلمية