الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( والكفر عيب فيهما ) ; لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته . ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة ، فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ; لأنه زوال العيب . وعند الشافعي يرده ; لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم ، وفوات الشرط بمنزلة العيب . .

التالي السابق


( قوله والكفر عيب فيهما ) أي في الغلام والجارية ( لأن طبع المسلم ينفر عن صحبة الكافر ) للعداوة الدينية ، وفي إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم ، ولا يأمنه على الخدمة في الأمور [ ص: 362 ] الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان ، ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل خطإ فتقل رغبته ، والوجه هو الأول ولذا قلنا إنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ; لأنه زائل العيب ، والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام ، وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو أنه إن كان دينا يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى ، وإن كان في رقبته بأن جنى في يد البائع ولم يفده حتى باعه فله رده إلا أن يقال : وبعد العتق قد يضره في نقصان ولائه وميراثه .




الخدمات العلمية