( ولو قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة  فهي واحدة ) لأنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ( ولو قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء عند  أبي حنيفة  ، وقالا     : تقع واحدة ) لأنها أتت بما ملكته وزيادة فصار كما إذا طلقها الزوج ألفا .  ولأبي حنيفة  أنها أتت بغير ما فوض إليها فكانت مبتدئة ، وهذا لأن الزوج ملكها الواحدة والثلاث غير الواحدة لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع والواحدة فرد لا تركيب فيه فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة ، بخلاف  [ ص: 102 ] الزوج لأنه يتصرف بحكم الملك ، وكذا هي في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاث ، أما هاهنا لم تملك الثلاث وما أتت بما فوض إليها فلغت . 
     	
		
				
						
						
