( ولو قال لها : أنت طالق إن شئت فقالت : شئت إن شئت فقال الزوج : شئت  ينوي الطلاق بطل الأمر ) لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط وهو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الأمر من يدها ، ولا يقع الطلاق بقوله شئت وإن نوى الطلاق لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقها ، والنية لا تعمل في غير المذكور  [ ص: 104 ] حتى لو قال : شئت طلاقك يقع إذا نوى لأنه إيقاع مبتدأ إذ المشيئة تنبئ عن الوجود ، بخلاف قوله أردت طلاقك لأنه لا ينبئ عن الوجود . 
 [ ص: 105 ]   ( وكذا إذا قالت شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذا لأمر لم يجئ بعد ) لما ذكرنا أن المأتي به مشيئة معلقة فلا يقع الطلاق وبطل الأمر ( وإن قالت : قد شئت إن كان كذا لأمر قد مضى طلقت ) لأن التعليق بشرط كائن تنجيز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					