( ولو قال لها : أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر  لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس ) أما كلمة متى ومتى ما فلأنهما للوقت وهي عامة في الأوقات كلها ، كأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع ، ولو ردت الأمر لم يكن ردا لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يكن تمليكا  [ ص: 106 ] قبل المشيئة حتى يرتد بالرد ، ولا تطلق نفسها إلا واحدة لأنها تعم الأزمان دون الأفعال فتملك التطليق في كل زمان ولا تملك تطليقا بعد تطليق ، وأما كلمة إذا وإذا ما فهما ومتى سواء عندهما . وعند  أبي حنيفة  رحمة الله تعالى عليه وإن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك وقد مر من قبل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					