( وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار  طلقت ثلاثا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى . وقال  محمد  رحمة الله تعالى عليه : هي طالق ما بقي من الطلاق ) وهو قول  زفر  رحمة الله تعالى عليه . وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما   فتعود إليه بالثلاث . 
وعند  محمد   وزفر  رحمهما الله تعالى لا يهدم ما دون الثلاث فتعود إليه ما بقي ،  [ ص: 133 ] وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى ( وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها : أنت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شيء ) وقال  زفر  رحمة الله تعالى عليه : يقع الثلاث لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ ، وقد بقي حتى وقوعها فتبقى اليمين . ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك لأنها هي المانعة لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحمل ، وإذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين ، بخلاف ما إذا أبانها لأن الجزاء باق لبقاء محله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					