الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 141 ] ( وكذا إذا ) ( ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى ) لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا والموت ينافي الموجب دون المبطل ، بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل به الاستثناء

التالي السابق


( قوله وكذا إذا ماتت ) معطوف على قوله وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق . وقوله والموت ينافي إلى آخره جواب عن مقدر هو أن الموت ينافي الواقع من الطلاق ، حتى لو قال لها : أنت طالق أو طالق ثلاثا فماتت قبل الوصف أو العدد لا يقع فينبغي أن ينافي الاستثناء وهو المبطل فيقع الطلاق . أجاب بأن الموت ينافي الموجب فيبطل به ويناسب الاستثناء فلا يبطل به ( قوله بخلاف ما لو مات الزوج ) قبل الاستثناء وهو يريده ويعلم إرادته بأن ذكر لآخر قصده قبل التلفظ بالطلاق ، وقول من قال : يحتمل كذبه على الرجل في ذلك أو أن يبدو له فيتركه ليس بشيء لأنه خلاف الظاهر ، ولأنه يجب تصديقه فيه ، ثم الواقع الوقوع فبحثه هذا إذا كان لإثبات عدم الوقوع فقد خرق الإجماع إذا اكتفى في إثبات حكم الاستثناء بنية الاستثناء وإلا فلا فائدة له غير اللجاج .




الخدمات العلمية