باب طلاق المريض  [ ص: 145 ]   ( وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة  ورثته ، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا ترث في الوجهين لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب  [ ص: 146 ] ولهذا لا يرثها إذا ماتت . ولنا أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها ، وقد أمكن لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار فجاز أن يبقى  [ ص: 147 ] في حق إرثها عنه ، بخلاف ما بعد الانقضاء لأنه لا إمكان ، والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها فتبطل في حقه خصوصا إذا رضي به . 
     	
		
				
						
						
