قال ( وإذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات  لم ترث ) وقال  زفر  رحمة الله تعالى عليه : ترث لأنه قصد الفرار حين أوقع في المرض وقد مات وهي في العدة ، ولكنا نقول : المرض إذا تعقبه برء فهو بمنزلة الصحة لأنه ينعدم به مرض الموت فتبين أنه لا حق لها يتعلق بماله فلا يصير الزوج فارا . ولو طلقها فارتدت والعياذ بالله ثم أسلمت ثم مات الزوج من مرضه وهي  [ ص: 155 ] في العدة  لم ترث ، وإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت . ووجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية الإرث إذ المرتد لا يرث أحدا ولا بقاء له بدون الأهلية ، وبالمطاوعة ما أبطلت الأهلية لأن المحرمية لا تنافي الإرث وهو الباقي ، بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح لأنها تثبت الفرقة فتكون راضية ببطلان السبب ، وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة لتقدمها عليها فافترقا 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					