( ومن طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها  فله الرجعة ) لأن الحبل متى ظهر في مدة يتصور أن يكون منه جعل منه لقوله صلى الله عليه وسلم { الولد للفراش   } وذلك دليل الوطء منه وكذا إذا ثبت نسب الولد  [ ص: 171 ] منه جعل واطئا ، وإذا ثبت الوطء تأكد الملك والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه بتكذيب الشرع ، ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان فلأن تثبت به الرجعة أولى . وتأويل مسألة الولادة أن تلد قبل الطلاق ، لأنها لو ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					