[ ص: 187  -  190 ]   ( وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر  فهو مول ) لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر    } الآية ( فإن وطئها في الأربعة الأشهر  حنث في يمينه ولزمته الكفارة ) لأن الكفارة موجب الحنث ( وسقط الإيلاء )  [ ص: 191 ] لأن اليمين ترتفع بالحنث 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					