( ولو قال وهو بالبصرة  والله لا أدخل الكوفة  وامرأته بها  لم يكن موليا ) لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة   [ ص: 203 ]   ( قال : ولو حلف بحج أو بصوم أو بصدقة أو عتق أو طلاق  فهو مول ) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء ، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة . وصورة الحلف بالعتق أن يعلق بقربانها عتق عبده ، وفيه خلاف  أبي يوسف  فإنه يقول : يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء وهما يقولان البيع موهوم  [ ص: 204 ] فلا يمنع المانعية فيه ، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع . 
     	
		
				
						
						
