[ ص: 210 ]   ( باب الخلع )  [ ص: 211 ]   ( وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به    ) لقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به    } ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الخلع تطليقة بائنة   }  [ ص: 212  -  214 ] ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات ، والواقع بالكناية بائن  [ ص: 215 ] إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					