[ ص: 210 ] ( باب الخلع )
[ ص: 211 ] ( وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن
nindex.php?page=treesubj&link=11482تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66266الخلع تطليقة بائنة }
[ ص: 212 - 214 ] ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات ، والواقع بالكناية بائن
[ ص: 215 ] إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة .
[ ص: 210 ] ( بَابُ الْخُلْعِ )
[ ص: 211 ] ( وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11482تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } ( فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66266الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ }
[ ص: 212 - 214 ] وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنْ الْكِنَايَاتِ ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنٌ
[ ص: 215 ] إلَّا أَنْ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْنَى عَنْ النِّيَّةِ هُنَا ، وَلِأَنَّهَا لَا تُسْلِمُ الْمَالَ إلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفْسُهَا وَذَلِكَ بِالْبَيْنُونَةِ .