( وإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=11530النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } إلى أن قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فلا تأخذوا منه شيئا } ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال
[ ص: 216 ] ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11531كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) وفي رواية الجامع الصغير طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا . ووجه الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم في
امرأة ثابت بن قيس بن شماس {
أما الزيادة فلا }
[ ص: 217 ] وقد كان النشوز منها ( ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء ) وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلونا شيئان الجواز حكما والإباحة ، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي .
( وَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=11530النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ } إلَى أَنْ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } وَلِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالِاسْتِبْدَالِ فَلَا يَزِيدُ فِي وَحْشَتِهَا بِأَخْذِ الْمَالِ
[ ص: 216 ] ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11531كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ) وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ طَابَ الْفَضْلُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا بَدْءًا . وَوَجْهُ الْأُخْرَى قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ {
أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا }
[ ص: 217 ] وَقَدْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا ( وَلَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ ) وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ وَالنُّشُوزُ مِنْهُ لِأَنَّ مُقْتَضَى مَا تَلَوْنَا شَيْئَانِ الْجَوَازُ حُكْمًا وَالْإِبَاحَةُ ، وَقَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ لِمُعَارِضٍ فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي الْبَاقِي .