( فإن قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء  فلا شيء له عليها ) لأنها لم تغره بتسمية المال ( وإن قالت خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء  ردت عليه مهرها ) لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ، ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه  [ ص: 223 ]   ( ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء  فعليها ثلاثة دراهم ) لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة ، وكلمة من هاهنا للصلة دون التبعيض لأن الكلام يختل بدونه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					