[ ص: 224 ]   ( فإن اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه  لم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت ) لأنه عقد المعاوضة فيقتضي سلامة العوض ، واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع  [ ص: 225 ] لا يبطل بالشروط الفاسدة ، وعلى هذا النكاح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					