[ ص: 232 ]   ( ومن قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت  فالقول قول الزوج ، ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقال : قبلت  فالقول قول المشتري ) ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه ، أما البيع فلا يتم إلا بالقبول والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					