[ ص: 236  -  237 ] قال ( ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها  لم يجز عليها ) لأنه لا نظر لها فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم ، والبدل متقوم بخلاف النكاح لأن البضع متقوم عند الدخول ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق مالها ، ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط  [ ص: 238 ]   ( وإن خالعها على ألف على أنه ضامن  فالخلع واقع والألف على الأب ) لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى .  [ ص: 239 ] ولا يسقط مهرها لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب ( وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ، فإن قبلت وقع الطلاق ) لوجود الشرط ( ولا يجب المال ) لأنها ليست من أهل الغرامة فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان ( وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر  توقف على قبولها ، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر ) وإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين  [ ص: 240 ]   ( وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت ) لوجود قبوله وهو الشرط ويلزمه خمسمائة استحسانا . 
وفي القياس يلزمه الألف ،  [ ص: 241 ] وأصله في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف ففي القياس عليها خمسمائة  [ ص: 242 ] زائدة ، وفي الاستحسان لا شيء عليها لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزمها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					