[ ص: 249 ]   ( فإن وطئها قبل أن يكفر  استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) { لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر   } ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه . قال : وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا لأنه صريح فيه ( ولو نوى به الطلاق لا يصح ) 
 [ ص: 250 ] لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به 
     	
		
				
						
						
