( وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها  فهو مظاهر ) لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة ، وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه ( وكذا إذا شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه  مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة ) 
 [ ص: 251 ] لأنهن في التحريم المؤبد كالأم ( وكذلك إذا قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك أو بدنك    ) لأنه يعبر بها عن جميع البدن ، ويثبت الحكم في الشائع ثم يتعدى كما بيناه في الطلاق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					