[ ص: 252 ]   ( ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي  يرجع إلى نيته ) لينكشف حكمه ( فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال ) لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام ( وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) لأنه تشبيه بجميعها ، وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية ( وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن ) لأنه تشبيه بالأم في الحرمة فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق ، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  لاحتمال الحمل على الكرامة . وقال  محمد  يكون ظهارا لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها أولى . وإن عنى به التحريم لا غير ; فعند  أبي يوسف  هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى الحرمتين . 
 [ ص: 253 ] وعند  محمد  ظهار لأن كاف التشبيه تختص به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					