الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 256 ] ( فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل ) لأنه صادق في التشبيه وقت التصرف فلم يكن منكرا من القول ، والظهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف ، بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب لأنه من حقوق الملك .

التالي السابق


( قوله لأنه صادق في التشبيه وقت التصرف ) والتشبيه إنما انعقد سببا للتحريم المغيا حين كان كذبا محضا فلا يتوقف . بقي أن يقال فليتوقف على الإجازة كما يتوقف نكاحها على الإجازة ، فإن أجازت ظهر أنه كان التشبيه الممتنع .

أجاب عنه بقوله والظهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف بتوقفه ، لأن عقد النكاح حلال والظهار حرام فتنافيا ، بخلاف العتق مع الملك فلا يتوقف ولا يثبت الظهار بعد الإجازة ، بخلاف إعتاق المشتري العبد من غاصب العبد ، لأن الإعتاق حق من حقوق الملك : يعني يثبت بالملك حتى أن يعتق إذا شاء فيتوقف بتوقفه وينفذ بنفاذه ولا يثبت بملك النكاح ذلك بل هو منهي عنه ، وإن كان لو قاله لزمه حكمه ، فإذا أجاز المالك بيع الغاصب عتق




الخدمات العلمية