[ ص: 257 ] فصل في الكفارة  [ ص: 258 ] قال ( وكفارة الظهار  عتق رقبة ) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ( فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب . قال ( وكل ذلك قبل المسيس ) وهذا في الإعتاق ، والصوم ظاهر للتنصيص عليه ، وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا قال ( وتجزي في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير    ) لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه ، 
 [ ص: 259 ]  والشافعي  يخالفنا في الكافرة ويقول : الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة ، ونحن نقول : المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق ، وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					