[ ص: 260 ]   ( ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين    ) لأن الفائت جنس المنفعة وهو البصر أو البطش أو المشي وهو المانع ، أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع ، حتى يجوز العوراء ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت ، بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي إذ هو عليه متعذر ، ويجوز الأصم . والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر ، لأن الفائت جنس المنفعة ، إلا أنا استحسنا الجواز لأن أصل المنفعة باق ، فإنه إذا صيح عليه سمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الأخرس لا يجزيه ( ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة ( ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل    ) لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل 
 [ ص: 261 ] فكان فائت المنافع ( والذي يجن ويفيق  يجزيه ) لأن الاختلال غير مانع ، ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا ، وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال لأن إعتاقه يكون ببدل . وعن  أبي حنيفة  أنه يجزيه لقيام الرق من كل وجه ، ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ ، بخلاف أمومية الولد والتدبير لأنهما لا يحتملان الانفساخ ، فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز خلافا  للشافعي    . له أنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر . ولنا أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام " المكاتب عبد ما بقي عليه 
 [ ص: 262 ] درهم " والكتابة لا تنافيه فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنه بعوض فيلزم من جانبه ، ولو كان مانعا ينفسخ مقتضى الإعتاق إذ هو يحتمله ، إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد لأن العتق في حق المحل 
 [ ص: 263 ] بجهة الكتابة ، أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					