( وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما  أجزأه ، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه ) لأن المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد في كل يوم ، فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره ، وهذا في الإباحة من غير خلاف . وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات ، فقد قيل لا يجزئه ، وقد قيل يجزئه لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد ، 
 [ ص: 272 ] بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة ، لأن التفريق واجب بالنص . 
     	
		
				
						
						
