( وإذا كان بالزوجة عيب  فلا خيار للزوج ) وقال  الشافعي    : ترد بالعيوب الخمسة وهي : الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا  [ ص: 304 ] والطبع مؤيد بالشرع . قال عليه الصلاة والسلام { فر من المجذوم فرارك من الأسد   }  [ ص: 305 ] ولنا أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى ، وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات والمستحق هو التمكن وهو حاصل . 
     	
		
				
						
						
