( وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام  فلا خيار لها عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : لها الخيار ) دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة ، بخلاف جانبه لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق . ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج ، وإنما يثبت الجب والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح ، وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					