[ ص: 321 ]   ( وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض    . وقال  الشافعي    : حيضة واحدة )  [ ص: 322 ] لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء . ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح ثم إمامنا فيه  عمر  فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض  [ ص: 323 ]   ( ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ) كما في النكاح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					