( وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت    ) لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن    } والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها { اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله   } ( وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم    ) انتقلت ، لأن هذا انتقال بعذر ، والعبادات تؤثر فيها الأعذار  [ ص: 345 ] فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيما بأجر ولا تجد ما تؤديه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					