( ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث لا بد من سترة بينهما  ثم لا بأس به ) لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فحينئذ تخرج لأنه عذر ، ولا تخرج عما انتقلت إليه ، والأولى أن يخرج هو ويتركها ( وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن ، وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج ، والأولى خروجه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					