[ ص: 371 ] ( والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده . وفي الجامع الصغير : حتى يستغنى فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ) والمعنى واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء . ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم ، والأب أقدر على التأديب والتثقيف ، والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب ( والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ) لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى . وعن محمد أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة . [ ص: 372 ] ( ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى ، وفي الجامع الصغير : حتى تستغني ) لأنها لا تقدر على استخدامها ، ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود ، بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا .


