[ ص: 378 ] باب النفقة قال ( النفقة واجبة للزوجة على زوجها  مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ) والأصل في ذلك قوله تعالى { لينفق ذو سعة من سعته    } وقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف    } وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع { ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف   } ولأن النفقة جزاء الاحتباس  [ ص: 379 ] فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه : أصله القاضي والعامل في الصدقات . وهذه الدلائل لا فصل فيها فتستوي فيها المسلمة والكافرة ( ويعتبر في ذلك حالهما جميعا ) قال العبد الضعيف :  [ ص: 380 ] وهذا اختيار  الخصاف  وعليه الفتوى ، وتفسيره أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار ، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار ، وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات . وقال  الكرخي    : يعتبر حال الزوج وهو قول  الشافعي  لقوله تعالى { لينفق ذو سعة من سعته    } وجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان    { خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف   } اعتبر حالها  [ ص: 381 ] وهو الفقه فإن النفقة تجب بطريق الكفاية ، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة ، ونحن نقول بموجب النص أنه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته ، ومعنى قوله بالمعروف الوسط وهو الواجب وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير كما ذهب إليه  الشافعي  أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف مد ،  [ ص: 382 ] لأن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه . 
     	
		 [ ص: 378 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					