[ ص: 394 ] ( وإن مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة ) وكذا إذا ماتت الزوجة لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال الشافعي رحمه الله تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه .


